(١٢) باب ما جاء في كراء الأرض
[١٦٢٨] وعَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَن كِرَاءِ الأَرضِ.
رواه أحمد (١/ ٢٣٤)، ومسلم (١٥٤٧) (١١١)، وأبو داود (٣٣٨٩)، والنسائي (٧/ ٣٧).
[١٦٢٩] وعنه قال: كَانَ لِرِجَالٍ فُضُولُ أَرَضِينَ مِن أَصحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَن كَانَ لَهُ فَضلُ أَرضٍ فَليَزرَعهَا أَو لِيَمنَحهَا أَخَاهُ، فَإِن أَبَى فَليُمسِك أَرضَهُ.
وفي أخرى: مَن كَانَت لَهُ أَرضٌ فَليَزرَعهَا، أَو لِيُزرِعهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكرِهَا.
رواه أحمد (٣/ ٣٥٤)، والبخاري (٢٣٤٠)، ومسلم (١٥٣٦) (٨٩ و ٩٢)، والنسائي (٧/ ٣٧).
ــ
(١٢ و ١٣) ومن باب: كراء الأرض (١)
نَهيُه ﷺ عن كراء الأرض و (قوله: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا يُكرِها) حجة لمن منع كراء الأرض مطلقا، وحرَّمه؛ وهم: رافع بن خديج، وابن عمر - فيما رجع إليه -، وطاوس اليماني، وأبو بكر بن