Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 4, halaman 448

  1. (١٨) كتاب البيوع
  2. (٢٢) باب ما جاء في قتل الكلاب واقتنائها

(٢٢) باب ما جاء في قتل الكلاب واقتنائها

[١٦٦٢] عَن عَبدِ اللَّهِ بن عمر قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأمُرُ بِقَتلِ الكِلَابِ، فَنَنبَعِثُ فِي المَدِينَةِ وَأَطرَافِهَا، فَلَا نَدَعُ كَلبًا إِلَّا قَتَلنَاهُ، حَتَّى إِنَّا لَنَقتُلُ كَلبَ المُرَيَّةِ مِن أَهلِ البَادِيَةِ يَتبَعُهَا.

رواه أحمد (٢/ ١١٣)، والبخاري (٣٢٢٣)، ومسلم (١٥٧٠) (٤٥)، والترمذي (١٤٨٨)، والنسائي (٧/ ١٨٤ و ١٨٥)، وابن ماجه (٣٢٠٢).

ــ

(٢٢) ومن باب: ما جاء في قتل الكلاب

حديث ابن عمر روي مطلقا من غير استثناء، كما قال في رواية مالك عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب. وروي مقيَّدًا بالاستثناء المتَّصل، كرواية عمرو بن دينار، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد، أو كلب غنم، أو ماشية. فيجب على هذا ردّ مطلق إحدى الروايتين على مقيَّدهما، فإن القضية واحدة، والرَّاوي لهما واحد. وما كان كذلك وجب فيه ذلك بالإجماع، كما بيَّنَّاه في أصول الفقه. وهذا واضح في حديث ابن عمر.

وعليه: فكلب الصيد، والماشية، لم يتناولهما قط عموم الأمر بقتل الكلاب، لاقتران استثنائهما من ذلك العموم.

وإلى الأخذ بهذا الحديث ذهب مالك، وأصحابه، وكثير من العلماء. فقالوا: بقتل الكلاب إلا ما استثني منها، ولم يروا الأمر بقتل ما عدا المستثنى منسوخًا، بل محكمًا. وأما حديث عبد الله بن مغفل: فمقتضاه غير هذا. وذلك: أنَّه قال فيه: أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب، ثم قال: (ما بالهم وبال الكلاب). ثم رخص في كلب الصيد، وكلب الغنم، والزرع. ومقتضى هذا: أنَّه أمرهم بقتل

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 4، ص 448 (SanadKitab #132524, hlm. urut 2460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.