Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 4, halaman 457

  1. (١٨) كتاب البيوع
  2. (٢٤) باب تحريم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام

[١٦٧٢] وعَن ابنِ عَبَّاسٍ أنَّ رَجُلًا أَهدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَل عَلِمتَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا؟ قَالَ: لَا. فَسَارَّ إِنسَانًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بِمَ سَارَرتَهُ؟ قَالَ: أَمَرتُهُ بِبَيعِهَا، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُربَهَا حَرَّمَ بَيعَهَا.

ــ

خواز منداذ من قدماء أصحابنا العراقيين: أنها تملك، ونزع إلى ذلك: بأنها يمكن أن يزال بها الغُصص، ويُطفأ بها الحريق، فتملك لذلك. وهذا نقل لا يعرف لمالك، ولا يلتفت لشيء مما قيل هنالك؛ لأنا لا نسلم جواز ذلك، على ما ذكرناه آنفًا فيمن غص بلقمة. ولو سلمنا ذلك فلا يلتفت إليه لندوره، وعدم وقوعه. وإنما ذلك تجويز وهمي، وتقدير، فاعتباره وسواسٌ أعرض النبي ﷺ وأصحابه عنه، ولم يلتفتوا إلى شيء منه.

و(قوله ﷺ للمُهدِي راوية الخمر: (هل علمت أن الله حرَّمها) وقول المُهدِي: لا؛ يدلُّ على قرب عهد التحريم بزمن الإهداء. ثم إن النبي ﷺ بيَّن له الحكم، ولم يوبخه، ولم يذمَّه؛ لأن الرَّجل كان متمسِّكًا بالإباحة المتقدِّمة، ولم يبلغه الناسخ، فكان ذلك دليلًا: على أن الحكم لا يرتفع بوجود الناسخ، بل ببلوغه، كما قرَّرناه في الأصول.

و(قوله ﷺ: (بم ساررته؟ ) دليل: على أن العالم إذا خاف على أحد الوقوع فيما لا يجوز وجب عليه أن يستكشف عن ذلك الشيء حتى يتبين وجهه له، ولا يكون هذا من باب التجسس، بل من باب النصيحة والإرشاد.

و(قوله: إن الذي حرَّم شربها حرَّم بيعها) الذي هنا: كناية عن اسم الله تعالى، فكأنه قال: إن الله حرَّم شربها وحرَّم بيعها. ويحتمل أن يكون معناه:

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 4، ص 457 (SanadKitab #132524, hlm. urut 2469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.