Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 4, halaman 476

  1. (١٨) كتاب البيوع
  2. (٢٦) باب تحريم الربا في البر والشعير والتمر والملح

فَمَن زَادَ أَو استَزَادَ فَهو ربا.

رواه مسلم (١٥٨٧)، وأبو داود (٣٣٤٩)، والنسائي (٧/ ٢٧٤)، وابن ماجه (٤٤٥٤).

* * *

ــ

أو بالعادة وزنًا أو كيلًا. والأولى عند مالك: أن تجعل ذهبك في كفة، ويجعل ذهبه في كفة، فإذا استوى أخذ وأعطي، وكذلك يكون الكيل واحدًا، ويجوز بصنجة واحدة؛ معلومة المقدار بالعادة أو بالتحقيق. ولا يجوز عند مالك والشافعي في الصرف ولا غيره من البيوع أن يتعاملا بمعيار مجهول، يتفقان عليه؛ لجهل كل واحد منهما بما يصير إليه.

قلت: وعلى هذا التعليل؛ فلا تجوز المراطلة (١) المذكورة، لوجود الجهل المذكور.

و(قوله: فمن زاد أو استزاد فقد أربى) أي: من بذل الزيادة، وطاع بها، ومن سألها، كل واحد منهما قد فعل الرِّبا. وهما سواء في الإثم؛ كما قال في الرواية الأخرى: (الآخذ والمعطي فيه سواء) أي: في فعل المُحَرَّم، وإثمه. وفي كتاب أبي داود: أن رسول الله ﷺ لعن آكل الرِّبا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه). وقال: (هم سواء) (٢) أي: في استحقاق اللعنة والإثم.

* * *

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 4، ص 476 (SanadKitab #132524, hlm. urut 2488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.