Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 4, halaman 506

  1. (١٨) كتاب البيوع
  2. (٣٣) باب الاستقراض وحسن القضاء فيه

فَرَجَعَ إِلَيهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ: لَم أَجِد فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًا، فَقَالَ له: أَعطِهِ إِيَّاهُ، إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحسَنُهُم قَضَاءً.

رواه مسلم (١٦٠٠)، وأبو داود (٣٣٤٦)، والترمذي (١٣١٨)، والنسائي (٧/ ٦٥).

ــ

ولا نقص على طالبه، ولا تثريب، ولا منة تلحق فيه. ولو كان فيه شيء من ذلك لما استسلف النبي ﷺ، فإنه كان أنزه الناس، وأبعدهم عن تلك الأمور.

و(البَكر): الفتي من الإبل، وهو فيها كالغلام في الرجال. والقلوص فيها: كالجارية في النساء. وخيار الإبل والشيء: أحسنه، وأفضله. و (الرباعي): هو الذي في السَّنَة السابعة؛ لأنَّه يُلقي فيها رباعيته. وهي التي تلي الثنايا. وهي أربع رباعيات - مخفَّفة الياء- والذكر: رباع. والأنثى: رباعية.

وهذا الحديث دليل على جواز قرض الحيوان. وهو مذهب الجمهور. ومنع ذلك الكوفيون. وهذا الحديث الصحيح حجة عليهم. واستثنى من الحيوان أكثر العلماء الجواري. فمنعوا قرضهن؛ لأنه يؤدي إلى عارية الفروج. وأجاز ذلك بعض أصحابنا بشرط أن يردَّ غيرها. وأجاز ذلك مطلقا الطبري، والمزني، وداود الأصبهاني. وقصر بعض الظاهرية جواز القرض على ما لا مثل من المعيَّن، والمكيل، والموزون. وهذا الحديث حجة عليهم.

واختلف أرباب التأويل في استسلاف النبي ﷺ هذا البَكر، وقضائه عنه من مال الصدقة. هل كان ذلك السَّلف لنفسه، أو لغيره؟ فمنهم من قال: كان لنفسه، وكان هذا قبل أن تحرم عليه الصدقة. وهذا فاسد؛ فإنه ﷺ لم تزل الصدقة محرمة عليه منذ قدوم المدينة. وكان ذلك من خصائصه، ومن جملة علاماته المذكورة في الكتب المتقدَّمة؛ بدليل قصة سلمان الفارسي، فإنه عند قدوم النبي ﷺ المدينة جاءه سلمان بتمر، فقدَّمه إليه، وقال: كُل، فقال: (ما هذا؟ ) فقال: صدقة.

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 4، ص 506 (SanadKitab #132524, hlm. urut 2518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.