Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 4, halaman 537

  1. (١٨) كتاب البيوع
  2. (٣٨) باب إثم من غصب شيئا من الأرض

وفي رواية: فَقَالَ سعيد: دَعُوهَا وَإِيَّاهَا. وفيها: فَرَأَيتُهَا عَميَاءَ تَلتَمِسُ الجُدُرَ، تَقُولُ: أَصَابَتنِي دَعوَةُ سَعِيدِ.

رواه أحمد (٢/ ٣٨٧)، ومسلم (١٦١٠) (١٣٩).

ــ

دليلٌ على أن سعيدًا استجاز الدُّعاء على الظالم بأكثر مما ظلم فيه. وفيه إشكال مع قوله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثلُهَا﴾ وقوله: ﴿فَمَنِ اعتَدَى عَلَيكُم فَاعتَدُوا عَلَيهِ بِمِثلِ مَا اعتَدَى عَلَيكُم﴾ ووجه الإشكال: أنه كما لا يجوز أن يأخذ من الظالم والغاصب زيادة على القصاص، أو على مقدار ما أخذ، كذلك لا يجوز أن يدعو عليه بزيادة على ذلك، لإمكان الإجابة، فتحصل الزيادة الممنوعة، ولو لم يستجب له؛ أليس قد أراد وتمنى شرًّا زائدًا على قدر الجناية للمسلم؟ ! وهو ممنوع منه، وإنما الذي يجوز أن يدعو به على الظالم: أن يقول: اللهم خذ لي حقي منه. اللهم افعل به ما فعل، وما أشبه ذلك ﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِن عَزمِ الأُمُورِ﴾

ويجاب عنه بالفرق بين الدَعاء على الظالم بأكثر مما ظلم فيه، وبين أن يفعل به أكثر مما ظلم فيه؛ فإن الدعاء ليس مقطوعًا بإجابته، فإذا صدر عن المظلوم بحكم حرقة مظلمته، وشدَّة موجدته، لم نقل: إنه صدر عنه محرَّم، وغاية ذلك: أن يكون ترك الأولى؛ لأنه منتصر، ولأنه لم يصبر. ولذلك قال النبي ﷺ: (إيَّاك ودعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب (١)) (٢) ويدل على جواز ذلك: ما روي: أن النبي ﷺ رأى رجلًا خَلِق الثياب، فأمره أن يلبس ثوبيه، فلما لبسهما قال: (ما له؟ - ضرب الله عنقه - أليس هذا خيرًا) (٣) وفي كتاب أبي داود: عن

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 4، ص 537 (SanadKitab #132524, hlm. urut 2549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.