وفي رواية: لَا يَقتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكتُ بَعدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤونَةِ عَامِلِي صَدَقَةٌ.
رواه البخاري (٢٧٧٦)، ومسلم (١٧٦٠ - ١٧٦١)، وأبو داود (٢٩٧٤).
[١٧٢٦] عَن عَائِشَةَ قَالَت: إِنَّ أَزوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَدنَ أَن يَبعَثنَ عُثمَانَ بنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكرٍ فَيَسأَلنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِن النَّبِيِّ ﷺ. قَالَت عَائِشَةُ لَهُنَّ: أَلَيسَ قَد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا نُورَثُ، مَا تَرَكنَا صَدَقَةٌ؟
رواه أحمد (٦/ ١٤٥)، والبخاري (٤٠٣٤)، ومسلم (١٧٥٨)، وأبو داود (٢٩٧٦ - ٢٩٧٧).
* * *
ــ
وقد تقدم القول في كتاب الجهاد على قوله نورث، ما تركنا صدقة بما فيه كفاية.
* * *