Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 4, halaman 604

  1. (٢١) كتاب النذور والأيمان
  2. (١) باب الوفاء بالنذر، وأنه لا يرد من قدر الله شيئا

(٢١) كتاب النذور والأيمان

(١) باب الوفاء بالنذر، وأنه لا يرد من قدر الله شيئا

[١٧٣٧] عَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: استَفتَى سَعدُ بنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نَذرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَت قَبلَ أَن

ــ

(٢١) كتاب النذور والأيمان

النُّذور: جمع نَذر، كفَلسٍ، وفلوس. وهو عبارة عن التزام فعل الطَّاعات بصيغ مخصوصة؛ كقوله: للهِ عليَّ صومٌ، أو صلاةٌ، أو صدقة.

والأيمان: جمع يمين، وهو في أصل اللغة: الحَلفُ (١) بمعظَّم - في نفسه، أو عند الحالف - على أمر من الأمور؛ من فعل، أو ترك، بصيغ مخصوصة؛ كقوله: والله لأفعلن، وبحياتك لأتركن.

وأمَّا تسمية العتق، والطلاق، والصَّدقة المعلقات على أمر مستقبل أيمانًا؛ فليست كذلك لغة، ولا ورد في كلام الشارع تسميتها أيمانًا، لكن الفقهاء سَمُّوا ذلك أيمانًا، فيقولون: كتاب الأيمان بالطلاق. ومن حلف بطلاق زوجته، أو بعتق أمته فقال: إن شاء الله لم ينفعه الاستثناء. وهم يريدون: إن دخلتِ الدَّار فأنتِ طالق إن شاء الله. وتسمية هذه أيمانًا وَضعٌ من جهتهم. والأحق بهذا النَّوع أن يُسمَّى التزامًا؛ لأنه شرط ومشروط، وليس من نوع ما تسمِّيه العرب يمينًا.

(١) ومن باب: الوفاء بالنَّذر

(قوله: استفتى سعدٌ رسول الله ﷺ في نذرٍ كان على أمِّه توفيت قبل أن

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 4، ص 604 (SanadKitab #132524, hlm. urut 2616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.