Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 4, halaman 616

  1. (٢١) كتاب النذور والأيمان
  2. (٣) باب فيمن نذر أن يمشي إلى الكعبة

(٣) باب فيمن نذر أن يمشي إلى الكعبة

[١٧٤٢] عَن أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى شَيخًا يُهَادَى بَينَ ابنَيهِ قَالَ: مَا بَالُ هَذَا؟ قَالَوا: نَذَرَ أَن يَمشِيَ، فقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَن تَعذِيبِ هَذَا نَفسَهُ لَغَنِيٌّ. وَأَمَرَهُ أَن يَركَبَ.

رواه أحمد (٣/ ١١٤)، والبخاري (١٨٦٥)، ومسلم (١٦٤٢)، وأبو داود (٣٣٠١)، والترمذي (١٥٣٧)، والنسائي (٧/ ٣٠).

ــ

(٣) ومن باب: نذر المشي إلى بيت الله

(قوله: إنه رأى شيخًا يهادى بين رجلين (١)) أي: يمشي بينهما متوكئًا عليهما، كما فسَّره في الرواية الثانية. وكان يفعل ذلك لضعفه عن المشي. وفي هذا الحديث وحديث أخت عقبة المذكور بعد هذا - وهو أنصُّ مما قبله-؛ دليل على أن نذر المشي إلى البيت الحرام يجب الوفاء به لمن قدر عليه، فإن لم يقدر وجب عليه المضي راكبًا. وظاهرهما: لزوم المشي، وإن لم يذكر حجًّا ولا عمرة، كما هو مذهب مالك؛ لأنه لما سأله عقبة عمَّن نذر المشي إلى البيت مطلقا، فأجاب عنه، ولم يستفصل، تعيَّن حملُ الجواب على إطلاق ذلك السؤال؛ إذ لو اختلف الحال بقيدٍ لسأل عنه، أو لبيَّنه؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وإلى هذا ذهب الشافعي. وهو مروي عن عليّ، وابن عباس. وقال أبو حنيفة: إن لم يسم حجًّا ولا عمرة لم يلزمه مشيٌ، ولا شيء جملة واحدة. وقال الحسن البصري: إن نذر حجًّا أو عمرة فلا مشي عليه، ويركب وعليه دم. وقاله أبو حنيفة أيضًا. والحجة عليهما ما تقدَّم.

و(قوله ﷺ: (إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني) أي: لم يكلفه بذلك، ولم

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 4، ص 616 (SanadKitab #132524, hlm. urut 2628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.