وفي رواية: فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها، فلما أدبر قال رسول الله ﷺ: القاتل والمقتول في النار فأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله ﷺ، فخلى عنه، قال ابن أشوع: إن النبي ﷺ إنما سأله أن يعفو عنه فأبى.
رواه مسلم (١٦٨٠) (٢٢ و ٢٣)، وأبو داود (٤٤٩٩ - ٤٥٠١)، والنسائي (٧/ ١٥ و ١٦).
* * *
(٩) باب دية الخطأ على عاقلة القاتل، وما جاء في دية الجنين
[١٧٧٢] عن أَبي هُرَيرَةَ قَالَ: اقتَتَلَت امرَأَتَانِ مِن هُذَيلٍ، فَرَمَت إِحدَاهُمَا الأُخرَى بِحَجَرٍ،
ــ
بين أن يأخذوا العقل، وبين أن يقتلوا) (١)، وهذا نصَّ في التخيير. وبيان الأرجح يستدعي تطويلًا. وبسطه في كتب الخلاف.
(٩) ومن باب: دية الخطأ على عاقلة القاتل وما جاء في دية الجنين
(قوله: اقتتلت امرأتان من هذيل - وفي أخرى -: من بني لحيان، فرمت إحداهما الأخرى بحجر). وفي حديث المغيرة: ضربتها بعمود فسطاط (٢).