Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 5, halaman 67

  1. (٢٢) كتاب القسامة والقصاص والديات
  2. (٩) باب دية الخطأ على عاقلة القاتل، وما جاء في دية الجنين

وفي أخرى: فقضى فيه بغرة، وجعله على أولياء المرأة.

رواه أحمد (٢/ ٤٣٨ و ٥٣٥)، والبخاري (٦٩١٠)، ومسلم (١٦٨١) (٣٦ و ٣٧ و ٣٨)، وأبو داود (٤٥٧٦ و ٤٥٧٩)، وابن ماجه (٢٦٣٩ و ٢٦٤١).

ــ

وهذا نصٌّ: في أنه قضى بالقصاص من القاتلة؛ بخلاف الأحاديث المتقدمة؛ فإن فيها: أنه قضى على العاقلة بالدِّية.

ووجه التلفيق؛ وبه يحصل [الجواب على] (١) التحقيق: أن رسول الله ﷺ قضى بقتل القاتلة أولًا، ثم إن العصبة، والأولياء اصطلحوا: على أن التزم العصبة الدِّية ويعفو الأولياء. فقضى النبي ﷺ بالدِّية على العصبة لما التزموها. والله تعالى أعلم.

و(قوله: وورثها عصبتها ومن معهم) أعاد الضمير الأول على الدِّية، والثاني على المقتولة. وعنى بالعصبة: بنيها، وبمن معهم من الزوج. ولم يختلف: في أن الزوج يرث هنا من دية زوجته فرضه، وإن كانوا قد اختلفوا فيه: هل يرث من دية الجنين؟ على ما تقدم. والدِّية موروثة على الفرائض سواء كانت عن خطأ، أو عن عمدٍ تعذَّر فيه القود. والذي يبين الحق في هذا الباب حديثان خرَّجهما الترمذي.

أحدهما: عن سعيد بن المسيب. قال: قال عمر: الدِّية على العاقلة، ولا ترث المرأة من زوجها شيئًا (٢). فأخبره الضحَّاك بن سفيان الكلابي: أن رسول الله ﷺ كتب إليه: أن ورث امرأة أشيم الضَّبابي من دية زوجها. وقال: هذا حديث حسن صحيح (٣).

وثانيهما: عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 5، ص 67 (SanadKitab #132524, hlm. urut 2721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.