Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 5, halaman 76

  1. (٢٣) كتاب الحدود
  2. (١) باب حد السرقة وما يقطع فيه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ثم إلى أين تُقطع- وهي المسألة الثالثة -؛ فعند الكافة: تقطع اليد من الرُّسغ، والرِّجل من المفصل. وهو مروي عن عمر وعثمان ﵄. وقال علي ﵁: تُقطع الرجل من شطر القدم، ويُترك له العقب، وبه قال أحمد، وأبو ثور. وقيل: تُقطع اليد إلى المرفق. وقيل: إلى المنكب. وهما شاذان.

تنبيه: آيةُ السَّرقة وردت عامة مطلقة، لكنها مخصَّصة مقيَّدة عند كافة العلماء؛ إذ قد خرج من عموم السَّارق من سرق ملكه، ومن سرق أقل من نصاب، وغير ذلك. وتقيَّدت باشتراط الحِرز، فلا قطع على من سرق شيئًا من غير حرز بالإجماع إلا ما شذَّ فيه الحسن، وأهل الظاهر، فلم يشترطوا الحِرز. وقد روى النسائي من حديث رافع بن خديج: أن رسول الله ﷺ قال: (لا قطع في كَثَرٍ ولا ثَمَرٍ) (١)، والكَثَر: الجُمَّار (٢). وروى من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنَّه سُئل عن الثمر المُعَلَّق؟ فقال: (من أصاب منه من ذي حاجة غير مُتَّخِذٍ خُبنَة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئًا منه بعد أن يؤويه الجرين (٣) فبلغ ثمن المِجَنِّ فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة) (٤). وفي رواية: (وليس في الماشية قطعٌ إلا فيما آواه المراح فبلغ ثمن المِجَنِّ ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المِجَنِّ ففيه غرامة مثليه وجلدات (٥). قال أبو عمر: قوله: وغرامة مثليه: هو منسوخ. ولا أعلم أحدًا من الفقهاء قال به إلا رواية أحمد. ومحمل هذا على التشديد، والعقوبة. وأبو عمر يصحح حديث عمرو بن شعيب إذا كان الرَّاوي عنه ثقةٌ، والراوي عنه

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 5، ص 76 (SanadKitab #132524, hlm. urut 2730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.