Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 5, halaman 127

  1. (٢٣) كتاب الحدود
  2. (١٠) باب الحد في الخمر وما جاء في جلد التعزير

(١٠) باب الحد في الخمر وما جاء في جلد التعزير

[١٧٩٣] عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَد شَرِبَ الخَمرَ،

ــ

الجمهور. واختلف في الرِّجال. فالجمهور على أنهم يجلدون قيامًا. قاله الشافعي، وغيره. وقال مالك: قعودًا. واتفقوا: على أن الجلد كيفما وقع أجزأ. ولا يُمدُّ المجلود، ولا يُربط. وتُترك له يداه عند الجمهور. قال ابن مسعود: لا يحل في هذه الأُمَّة تجريدٌ، ولا مَدٌّ. والضرب الذي يجب هو أن يكون مؤلِمًا؛ لا يجرح، ولا يبضع، ولا يُخرج الضارب يده من تحت إبطه. وبه قال الجمهور، وعلي، وابن مسعود. وأتي عمر برجلٍ في حدٍّ، فأُتي بسوط بين سوطين، وقال للضارب: اضرب، ولا يُرى إبطك، وأعط كل عضو حقَّه. واتفقوا: على أنه لا يضرب في الوجه؛ لنهي النبي ﷺ عن ذلك، ولا يُضرب في الفرج عند العلماء. والجمهور على اتِّقاء الرأس. وقال أبو يوسف: يُضرب في الرأس. وقد روي: أن عمر ضرب صَبِيغًا (١) في رأسه، وكان تَعزِيرًا، لا حدًّا.

قلت: وإنَّما منع من الضرب في الفرج مخافة الموت. فيجب أن تُتَّقَى المقاتل كلُّها، كالدماغ، والقلب، وما أشبه ذلك. وهذا لا يُختَلف فيه إن شاء الله تعالى.

(١٠) ومن باب: الحدّ في الخمر

(قوله: أُتي رسول الله ﷺ برجل قد شرب الخمر فجلده) ظاهره يقتضي: أن الخمر بمجرَّده موجبٌ للحدِّ؛ لأن الفاء للتعليل، كقولهم: سها فسجد،

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 5، ص 127 (SanadKitab #132524, hlm. urut 2781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.