Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 5, halaman 157

  1. (٢٤) كتاب الأقضية
  2. (٢) باب حكم الحاكم في الظاهر لا يغير حكم الباطن والحكم على الغائب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أن يبيعه، فقال له رسول الله ﷺ: (قد بعته مني)، فأنكر الأعرابي وقال: من يشهد لك؟ فاستدعى النبي ﷺ من يشهد، فشهد خزيمة (١). فهذا النبي ﷺ لم يحكم بعلمه حتى قامت الشهادة. ولا ينفصل عن هذا بأن النبي ﷺ فعل ذلك لأن الحق كان له، ولا يشهد أحدٌ لنفسه، ولا يحكم لها، ولأنَّه لا يُعطَى أحد بدعواه، ولأنه قصد قطع حجَّة الأعرابي لما طلب منه الشهادة؛ لأنَّا نقول: إنَّما اعتبر ذلك كلَّه في حق غير النبي ﷺ لإمكان ادِّعاء الباطل والكذب، وإرادة أخذ مال الغير، ودفعه عن حقِّه. وكل ذلك معدومٌ في حق النبي ﷺ قطعًا. ولذلك قال ﷺ للمنافقين: (أَيَأمَنُنِي الله تعالى على خزائنه ولا تأمنوني، والله! إني لأمين من في السماء) (٢).

وأمَّا قوله: إنما فعله لقطع حجَّة الخصم. فإنَّه باطل؛ إذ لا حجَّة له، ولا لغيره، على خلاف ما قاله النبي ﷺ. فإن هذا الأعرابي إن كان مسلمًا؛ فقد علم صدق النبي ﷺ. وإن كان كافرًا؛ فلا مبالاة بقوله؛ إذ قد قام دليل على صدقه، وعلمه العقلاء، كما لم يُبال بقول من كذَّبه من الكُفَّار، ولا بقول الذي اتهمه في القسمة؛ حيث قال: يا محمد! اعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله (٣).

ومن أوضح ما يدلّ على المطلوب، وأصحُّهُ حديث أبي جهم؛ حيث بعثه رسول الله ﷺ مصدِّقًا، فلاحاه رجلان، فشجَّهما، فأتيا النبي ﷺ يطلبان القصاص، فبذل لهما مالًا، فرضيا به، فقال: (إني أخطُبُ الناس، وأذكُرُ لهم ذلك، أفرضيتما؟ ) قالا: نعم. فخطب الناس ثم قال: (أرضيتما؟ ) قالا: لا. فهمَّ بهما المهاجرون والأنصار، فمنعهم النبي ﷺ، ثمَّ نزل فزادهما، فرضيا، ثم صعد

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 5، ص 157 (SanadKitab #132524, hlm. urut 2811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.