(٢٥) كتاب الصيد والذبائح وما يحل أكله من الحيوان وما لا يحل
(١) باب الصيد بالجوارح وشروطها
[١٨٢٨] عَن عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرسِلُ
ــ
(٢٥) كتاب الصيد
الأصلُ في جواز الصيد على الجملة: الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة.
فأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿يَسأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُم قُل أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمتُم مِنَ الجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾؛ أي: وصيد ما علَّمتم، الآية. وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيءٍ مِنَ الصَّيدِ﴾ وقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُم صَيدُ البَحرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُم وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ الآية.
وأما السُّنة: فصحيحها الأحاديث الآتية.
وأما الإجماع: فمعلومٌ.
والصيد: ذكاة في المتوحش طبعًا، غير المقدور عليه، المأكول نوعه. والنظر فيه: في الصائد، والمصيد، والآلة التي يصاد بها. ولكل منها شروط يأتي ذكرها أثناء النظر في الأحاديث إن شاء الله تعالى.