فَأَرسَلنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنهُ، فَأَكَلَهُ.
رواه أحمد (٣/ ٣١١)، ومسلم (١٩٣٥) (١٧ و ١٨)، وأبو داود (٣٨٤٠)، والنسائي (٧/ ٢٠٨).
* * *
(٥) باب النهي عن لحوم الحمر الأهلية، والأمر بإكفاء القدور منها
[١٨٣٦] عَن عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَن مُتعَةِ النِّسَاءِ يَومَ خَيبَرَ، وَعَن لُحُومِ الحُمُرِ الإِنسِيَّةِ.
رواه البخاري (٥٥٢٣)، ومسلم (١٤٠٧)، والنسائي (٦/ ١٢٦)، وابن ماجه (١٩٦١).
ــ
هذا الحديث للجمهور ردٌّ على من قال بمنع ما طفا من ميتات الماء. وهو: طاووس، وابن سيرين، وحماد بن زيد، وأصحاب الرأي - أبو حنيفة وأصحابه -. وروي عن جابر بن عبد الله أنه قال: يُؤكل ما يوجد في حافتي البحر، وما جَزَرَ عنه، ولا يُؤكل ما طفا. ومثله روي عن ابن عباس، وكأنهما قصرا الإباحة على حديث أبي عبيدة المذكور. والصحيح: الإباحة في الجميع لقوله ﷺ: (هو الطهور ماؤه، الحل ميتته)، والله تعالى أعلم.
(٥) ومن باب: النَّهي عن لحوم الحمر الأهلية
قد تقدم الكلام في (١) تحريم نكاح المتعة في كتاب النكاح.