Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 5, halaman 230

  1. (٢٥) كتاب الصيد والذبائح وما يحل أكله من الحيوان وما لا يحل
  2. (٧) باب ما جاء في أكل الضب

(٧) باب ما جاء في أكل الضب

[١٨٤٥] عن ابنَ عُمَرَ قال: سُئِلَ رسول الله ﷺ عَن الضَّبِّ فَقَالَ: لَستُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ.

وفي رواية: أتي رسول الله ﷺ بضب فلم يأكله ولم يحرمه.

رواه أحمد (٢/ ٦٢ و ٧٤)، والبخاري (٥٥٣٦)، ومسلم (١٩٤٣) (٣٩ - ٤١)، والترمذيُّ (١٧٩٠)، والنسائي (٧/ ١٩٧)، وابن ماجه (٣٢٤٢).

ــ

(٧ و ٨) ومن باب: أكل الضبِّ (١)

وهو حرذونٌ كبير يكون في الصحراء. و (المَحنُوذ): المشوي بالرَّضف، وهي الحجارة المحمَّاة، وهو الحنيذ أيضًا. وقيل: المشوي مطلقًا. يقال: حَنَذَته النار، والشمس؛ إذا شوته.

و(قوله ﷺ في الضبِّ: لست بآكله، ولا محرِّمه)، و (قول خالد: (أحرامٌ الضبُّ يا رسول الله؟ فقال: لا) دليل على أنه ليس بحرام. وهي تبطل قول من قال بتحريمه. حكاه المازري عن قومٍ، ولم يُعيِّنهم. وحكى ابن المنذر عن علي ﵁ النهي عن أكله. والجمهور من السلف والخلف على إباحته لما ذكرناه، وقد كرهه آخرون: فمنهم من كرهه استقذارًا، ومنهم من كرهه مخافة أن يكون مما مسخ. وقد جاء في هذه الأحاديث التنبيه على هذين التعليلين. وقد جاء

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 5، ص 230 (SanadKitab #132524, hlm. urut 2884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.