Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 5, halaman 237

  1. (٢٥) كتاب الصيد والذبائح وما يحل أكله من الحيوان وما لا يحل
  2. (٩) باب أكل الجراد والأرانب

(٩) باب أكل الجراد والأرانب

[١٨٥٢] عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: غزونا مع رسول الله ﷺ نأكل الجراد.

وفي رواية: سبع غزوات.

رواه أحمد (٤/ ٣٥٧)، والبخاريُّ (٥٤٩٥)، ومسلم (١٩٥٢)، وأبو داود (٣٨١٢)، والترمذي (١٨٢٢)، والنسائي (٧/ ٢١٠).

ــ

(٩) ومن باب: أكل الجراد والأرنب

(قوله: غزونا مع رسول الله ﷺ سبع غزوات نأكل الجراد) ظاهره جواز أكل الجراد مطلقًا، ولم يُختلف في جواز أكل الجراد على الجملة، لكن اختلف فيه؛ هل يحتاج إلى سبب يموت به أم لا يحتاج؟ فعامَّة الفقهاء: على أنه لا يحتاج إلى ذلك. فيجوز أكل الميتة منه. وإليه ذهب ابن عبد الحكم، ومطرِّف من أصحابنا. وذهب مالك: إلى أنَّه لا بدَّ له من سبب يموت به، كقطع رأسه، أو رجله، أو أجنحته إذا مات من ذلك، أو يشوى، أو يُصلَق. وقال اللَّيث: يُكره أكل ميت الجراد إلا ما أخذ حيًّا ثم مات، فإن أخذه ذكاته، وإليه ذهب سعيد بن المسيب، والجمهور تمسُّكًا بظاهر حديث ابن أبي أوفى المتقدم، وبما ذكره ابن المنذر: أن أزواج النبي ﷺ كن يتهادين الجراد فيما بينهن (١). وبما ذكره الدارقطني عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: (أحل لنا ميتتان: الحوت والجراد، ودمان: الكبد والطحال) (٢)، على أنه لا يصحُّ لأنه من رواية عبد الله، وعبد الرحمن ابني

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 5، ص 237 (SanadKitab #132524, hlm. urut 2891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.