Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 5, halaman 263

  1. (٢٦) كتاب الأشربة
  2. (٤) باب النهي عما ينتبذ فيه

(٤) باب النهي عما ينتبذ فيه

[١٨٧٢] عن أَبي هُرَيرَةَ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَنتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَلَا فِي المُزَفَّتِ. ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيرَةَ: وَاجتَنِبُوا الحَنَاتِمَ.

وفي رواية: أَنَّهُ ﷺ نَهَى عَن المُزَفَّتِ وَالحَنتَمِ وَالنَّقِيرِ. قِيلَ لِأَبِي هُرَيرَةَ: مَا الحَنتَمُ؟ قَالَ: الجِرَارُ الخُضرُ.

رواه مسلم (١٩٩٣) (٣٢)، وأبو داود (٣٦٩٣)، والنسائي (٨/ ٢٩٧).

[١٨٧٣] وعَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن الدُّبَّاءِ وَالحَنتَمِ، وَالمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ، وَأَن يُخلَطَ البَلَحُ والزَّهو.

رواه أحمد (١/ ٣٠٤)، والبخاريُّ (٤٣٦٨)، ومسلم (١٧) (٤٠ و ٤١)، وأبو داود (٣٦٩٢)، والنسائي (٨/ ٣٢٣)، والترمذيُّ (٢٦١٤).

[١٨٧٤] وعَن أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن الشُّربِ فِي الحَنتَمَةِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ.

وقد تقدم: أن وفد عبد القيس سألوا رسول الله ﷺ

ــ

(٤ و ٥) ومن باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والحنتم وغيرهما ونسخ ذلك (١)

قد تقدَّم تفسير هذه الأوعية المذكورة في هذا الباب في كتاب الإيمان، وقد بقيت ألفاظ. فمنها في الأصل: قوله ﷺ: (أنهاكم عن الدُّباء، والحنتم، والنقير،

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 5، ص 263 (SanadKitab #132524, hlm. urut 2917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.