Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 5, halaman 265

  1. (٢٦) كتاب الأشربة
  2. (٤) باب النهي عما ينتبذ فيه

[١٨٧٦] وعن زَاذَان قَالَ: قُلتُ لِابنِ عُمَرَ: حَدِّثنِي بِمَا نَهَى عَنهُ النَّبِيُّ ﷺ مِن الأَشرِبَةِ بِلُغَتِكَ، وَفَسِّرهُ لِي بِلُغَتِنَا، فَإِنَّ لَكُم لُغَةً سِوَى لُغَتِنَا. فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن الحَنتَمِ وَهِيَ الجَرَّةُ، وَعَن الدُّبَّاءِ وَهِيَ القَرعَةُ، وَعَن المُزَفَّتِ وَهُوَ المُقَيَّرُ، وَعَن النَّقِيرِ وَهِيَ النَّخلَةُ تُنسَحُ نَسحًا وَتُنقَرُ نَقرًا، وَأَمَرَ أَن يُنتَبَذَ فِي الأَسقِيَةِ.

رواه مسلم (١٩٩٧) (٥٧).

[١٨٧٧] وعن أبي الزبير، عَن جَابِرٍ قَالَ: كَانَ يُنتَبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سِقَاءٍ، فَإِذَا لَم يَجِدُوا سِقَاءً نُبِذَ لَهُ فِي تَورٍ مِن حِجَارَةٍ، فَقَالَ بَعضُ القَومِ لِأَبِي الزُّبَيرِ: مِن بِرَامٍ؟ فقَالَ: مِن بِرَامٍ.

رواه مسلم (١٩٩٩) (٦٢)، وأبو داود (٣٧٠٢)، والنسائي (٨/ ٣٠٩ - ٣١٠)، وابن ماجه (٣٤٠٠).

* * *

ــ

والنون، والثاء المثلثة. وكأنَّه عنده من الحديث الآخر: نهى عن اختناث الأسقية (١). والصواب الأوَّل.

و(قوله في تفسير النَّقير: هي النخلة تُنسج نَسجًا) بالجيم عند ابن الحذاء. وعند غيره: (تُنسحُ نَسحًا) بالسين والحاء المهملتين. وهو الصواب. ومعناه: يقشر عنها قشرها. والنُّساحة -بضم النون -: ما تساقط من قشر الثمر. و (تُنقر نقرًا) - بالنون فيهما -: رواية الجماعة. والله تعالى أعلم. وعند ابن الحذاء: بالباء بواحدة من تحتها؛ أي: تشق. و (المدر): الطين. يقال: مدرت الحوض، أمدره: إذا أصلحته بالمدر. وهو الطِّين. و (البرام): جمع بُرَّمة. وتجمع أيضًا: بُرُم. وهي قدور من حجارة.

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 5، ص 265 (SanadKitab #132524, hlm. urut 2919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.