[١٩١٧] وعَن كَعبِ بنِ مَالِكٍ، قَالَ: رَأَيتُ النَّبِيَّ ﷺ يَلعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَة مِن الطَّعَامِ.
رواه أحمد (٣/ ٤٥٤)، ومسلم (٢٠٣٢) (١٣١).
[١٩١٨] وعَن جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِلَعقِ الأَصَابِعِ وَالصَّحفَةِ وَقَالَ: إِنَّكُم لَا تَدرُونَ فِي أَيِّهِ البَرَكَةُ.
رواه مسلم (٢٠٣٣) (١٣٣).
ــ
يلومن إلا نفسه) (١)، قال: حديث حسن غريب.
وقد ذهب قومٌ إلى استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده لما رواه الترمذي من حديث سلمان: أنه ﷺ قال: (بركة الطعام الوضوء قبله وبعده) (٢). وروي عنه ﷺ أنه قال: (الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، وبعده ينفي اللمم) (٣). ولا يصحُّ شيء منهما. وكرهه قبله كثير من أهل العلم. منهم: سفيان، ومالك، والليث. قال مالك: هو من فعل الأعاجم. واستحبوه بعده. وقد روي عن النبي ﷺ: أنه شرب لبنًا، فمضمض وقال: (إن له دسمًا) (٤)، وأمر بالمضمضة من اللبن. وقد روي عن مالك: أنه كره ذلك، وقال: وقد تؤول على أن يتخذ ذلك سُنَّة، أو في طعام لا دسم فيه. والله تعالى أعلم.
و(قوله: يلعقها) ثلاثيًّا؛ أي: يلعقها بنفسه. والثاني - رباعيًّا - أي: