رواه أحمد (١/ ١٩٧ - ١٩٨)، والبخاريُّ (٦١٤٠)، ومسلم (٢٠٥٧) (١٧٧)، وأبو داود (٣٢٧١).
[١٩٤٦] وعن جَابِر بن عَبدِ اللَّهِ قال: سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: طَعَامُ الوَاحِدِ يَكفِي الِاثنَينِ، وَطَعَامُ الِاثنَينِ يَكفِي الأَربَعَةَ، وَطَعَامُ الأَربَعَةِ يَكفِي الثَّمَانِيَةَ.
رواه أحمد (٣/ ٣٨٢)، ومسلم (٢٠٥٩)، والترمذي (١٨٢٠)، وابن ماجه (٣٢٥٤).
[١٩٤٧] وفي الباب عن أبي هريرة؛ ولم يذكر الثمانية.
رواه البخاريُّ (٥٣٩٢)، ومسلم (٢٠٥٨)، والترمذيُّ (١٨٢١).
* * *
ــ
ومطلقًا. وقد أتى بـ (أخيرهم) على الأصل المطرح. وتأمل ما فيه من أبواب الفقه.
* * *