Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 5, halaman 363

  1. (٢٨) كتاب الأضاحي
  2. (٤) باب ما يختار في الأضحية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فتَزِلَّ يدُ الذابح عند الذبح. وقد روي نهي عن ذلك، والصحيح: ما ذكر عن النبي ﷺ من وضعه رجله على صفاحهما.

وفيه من الفقه: التسمية؛ فإنَّه قال: باسم الله، والله أكبر. وقد اختلف في ذلك، فقال أبو ثور: التسمية متعينة كالتكبير في الصلاة. وكافة العلماء على استحباب ذلك. فلو قال ذكرًا آخر فيه اسم من أسماء الله وأراد به التسمية جاز، وكذلك لو قال: الله أكبر - فقط - أو: لا إله إلا الله، قاله ابن حبيب، فلو لم يرد التسمية لم تُجزئ عن التسمية، ولا تؤكل. قاله الشافعي، ومحمد بن الحسن. وكره كافة العلماء من أصحابنا، وغيرهم؛ الصلاة على النبي ﷺ عند التسمية في الذبح، أو ذكره، وقالوا: لا يذكر هنا إلا الله وحده. وأجاز الشافعي الصلاة على النبي ﷺ عند الذبح.

و(قوله: اللهم تقبَّل من محمدٍ، وآل محمدٍ، ومن أمة محمد) هذا دليلٌ للجمهور على جواز قول المضحِّي: اللهم تقبل مني. على أبي حنيفة؛ حيث كره أن يقول شيئًا من ذلك، وكذلك عند الذبح. وقد استحسنه بعض أصحابنا، واستحب بعضهم أن يقول ذلك بنص الآية: ﴿رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ﴾ وكره مالك قولهم: اللهم منك، وإليك، وقال: هذه بدعة. وأجاز ذلك ابن حبيب من أصحابنا، والحسن.

قلت: وقد روى أبو داود من حديث جابر بن عبد الله قال: ذبح النبي ﷺ يوم الذبح كبشين أقرنين موجئين (١)، أملحين، فلما وجههما قال: ﴿إِنِّي وَجَّهتُ وَجهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضَ حَنِيفًا﴾ وقرأ إلى قوله: ﴿وَأَنَا أَوَّلُ المُسلِمِينَ﴾ اللهم منك وإليك عن محمد وأمته، باسم

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 5، ص 363 (SanadKitab #132524, hlm. urut 3017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.