فَزِدتُ، فَمَا زِلتُ أَتَحَرَّاهَا بَعدُ، فَقَالَ بَعضُ القَومِ: إِلَى أَينَ؟ فَقَالَ: إلى أَنصَافِ السَّاقَينِ.
رواه مسلم (٢٠٨٦) (٤٧).
* * *
(٩) باب إرخاء طرفي العمامة بين الكتفين
[١٩٩٥] عن جَعفَرَ بنَ عَمرِو بنِ حُرَيثٍ، عَن أَبِيهِ قَالَ: كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيهِ عِمَامَةٌ سَودَاءُ، قَد أَرخَى طَرَفَيهَا بَينَ كَتِفَيهِ.
وفي رواية: يخطب الناس.
رواه مسلم (١٣٥٩) (٤٥٢ و ٤٥٣)، وأبو داود (٤٠٧٧)، والنسائي (٨/ ٢١١)، وابن ماجه (٣٥٨٧).
* * *
ــ
لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعب، وما أسفل من ذلك ففي النار) (١).
و(قوله: فما زلت أتحراها) أي: أقصد الهيئة التي أمر بها النبي ﷺ وأحافظ عليها. ويعني بها: إزرته إلى نصف ساقيه، كما قال في بقية الحديث.
وفي لباسه ﷺ العمامة السوداء في حال الخطبة دليل للمسوِّدة، غير أنه ﷺ لم يكن ذلك منه دائمًا، ولا في كل لباسه، بل في العمامة خاصة، لكن إذا أمر الإمام بلباس ذلك وجب امتثاله. وإرخاؤه طرفي العمامة بين كتفيه دليل على استحسان ذلك، مع أنها عادة العرب، ويعني بالطرفين: الأعلى والأسفل. وفيه دليل على تحسين الهيئة في حال الخطب، ومجتمعات الناس.