Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 5, halaman 440

  1. (٢٩) كتاب اللباس
  2. (١٩) باب النهي عن وسم الوجوه وأين يجوز الوسم؟

[٢٠٣١] وعنه قَالَ: رَأَيتُ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ المِيسَمَ، وَهُوَ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ.

رواه أحمد (٣/ ٢٨٤ و ٢٩٠)، والبخاريُّ (٥٨٢٤)، ومسلم (٢١١٩) (١١٢).

* * *

ــ

قلت: ومع هذا الاضطراب لم نحصل من هذه اللفظة على تحقيق، وأشبه ما فيها: ما رواه البخاري.

و(المربد): أصله للإبل، فيحتمل أن كان مربدًا للإبل، وأدخلت فيه الغنم. ويحتمل أن يكون استعاره لحظيرة الغنم.

وكونه ﷺ يسم الإبل والغنم بيده؛ يدلُّ على تواضعه ﷺ، وعلى أن الفضل في امتهان الرجل نفسه في الأعمال التي لا تزري بالإنسان شرعًا، وخصوصًا: إذا كان ذلك في مصلحة عامة، كما وسم ﷺ إبل الصدقة بيده. ويحتمل أن تكون مباشرته للكي بيده ليرفق بالبهائم في الوسم، ولا يبالغ في ألمها. والله تعالى أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 5، ص 440 (SanadKitab #132524, hlm. urut 3094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.