إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ الإِذنَ مِن أَجلِ البَصَرِ.
رواه أحمد (٥/ ٣٣٠)، والبخاري (٦٢٤١)، ومسلم (٢١٥٦) (٤٠ و ٤١)، والترمذي (٢٧٠٩)، والنسائي (٨/ ٦٠).
[٢٠٦٥] وعَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِن بَعضِ حُجَرِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَامَ إِلَيهِ بِمِشقَصٍ أَو مَشَاقِصَ، فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَختِلُهُ لِيَطعُنَهُ.
رواه البخاري (٦٩٠٠)، ومسلم (٢١٥٧)، والترمذي (٢٧١٨).
ــ
بكسر الراء (١)، وقُرِئت بالفتح: (كالغرِد والغرَد) (٢) والدَّنِف والدَّنَف.
و(قوله: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر) (٣) دليل على صحة التعليل القياسي. فهو حجَّة الجمهور على نُفاة القياس.
و(قوله: يرجل به رأسه) دليل على استحباب إصلاح الشعر، وإكرامه، كما قال ﷺ: (من كانت له جُمَّةٌ فليكرمها) (٤) ولكن لا ينتهي بذلك إلى أن يخرج إلى الترفه والسرف المنهي عنه بقوله ﷺ، فيما رواه عنه فضالة بن عبيد ﵁ حيث قال: (نهانا رسول الله ﷺ عن كثير من الإرفاه، وأمرنا أن نحتفي أحيانًا) (٥).
و(التَّرجُّل): مشط الشعر وتكسيره.