[٢٢٤٦] وعَن البَرَاءِ بن عازب قَالَ: مَا رَأَيتُ مِن ذِي لِمَّةٍ فِي حُلَّةٍ حَمرَاءَ أَحسَنَ مِن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، شَعرُهُ يَضرِبُ مَنكِبَيهِ، بَعِيدَ مَا بَينَ المَنكِبَينِ، لَيسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالقَصِيرِ.
رواه مسلم (٢٣٣٧) (٩٢)، وأبو داود (٤١٨٣)، والترمذيُّ (١٧٢٤)، والنسائي (٨/ ١٨٣)، وابن ماجه (٣٥٩٩).
[٢٢٤٧] وعن أنس قال: كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَعَرًا رَجِلًا، لَيسَ بِالجَعدِ، وَلَا السَّبطِ، بَينَ أُذُنَيهِ وَعَاتِقِهِ.
وفي أخرى: كان يَضرِبُ شَعرُهُ مَنكِبَيهِ.
وفي أخرى: كان شعره إلى أنصاف أذنيه.
رواه أحمد (٣/ ١١٨)، والبخاري (٥٩٠٣ - ٥٩٠٦)، ومسلم (٢٣٣٨) (٩٤ - ٩٦)، وأبو داود (٤١٨٥ - ٤١٨٦)، والنسائي (٨/ ١٨٣)، وابن ماجه (٣٦٣٤).
* * *
ــ
قلت: والغدائر: الضفائر. قال امرؤ القيس:
غدائره مُستَشزِراتٌ إلى العُلا ... تَضِلُّ المدارى (١) في مُثَنًّى ومُرسَلِ
و(قول البراء ﵁: ما رأيت من ذي لِمَّةٍ في حلة حمراء أحسن من رسول الله ﷺ. قال شمر: الجُمَّة أكثر من الوفرة، والجُمَّة إذا سقطت على المنكبين، والوفرة إلى شحمة الأذن، واللمة التي ألمت بالمنكبين، وقد تقدم القول في الحلة.
وفيه دليل على جواز لباس الأحمر، وقد أخطأ من كره لباسه