Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 7, halaman 365

  1. (٤٢) كتاب التفسير
  2. (١٦) ومن سورة النور

(١٦) ومن سورة النور

[٢٨٩٣] عَن عَائِشَةَ زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَن يَخرُجَ سَفَرًا أَقرَعَ بَينَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. قَالَت: فَأَقرَعَ بَينَنَا فِي غَزوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيهَا سَهمِي، فَخَرَجتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَذَلِكَ بَعدَمَا أُنزِلَ الحِجَابُ، فَأَنَا أُحمَلُ فِي هَودَجِي وَأُنزَلُ فِيهِ مَسِيرَنَا، حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِن غَزوِهِ وَقَفَلَ

ــ

(١٦) ومن سورة النور

(قولها كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه) دليل على أن للقرعة مدخلا شرعيا في الحقوق المشتركة، وهو قول الكافة. قال أبو عبيدة: وقد عمل بها ثلاثة من الأنبياء: يونس وزكريا ومحمد صلى الله عليهم أجمعين. قال ابن المنذر: واستعمالها كالإجماع بين أهل العلم فيما يقسم بين الشركاء، ولا معنى لقول من ردها، وحكي عن أبي حنيفة إجازتها. قال: ولا تقسيم في القياس، ولكنا تركنا القياس للآثار.

قلت: ومقتضى هذا أنه قصرها على المواضع التي وردت في الأحاديث دون تعديتها إلى غيرها، وهو قول مالك أيضًا والمغيرة وبعض أصحابنا، وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة ترك القول بها، وأنكرها بعض الكوفيين وقال: هي كالأزلام. وبإجازتها في المشكلات قال الشافعي. قال القاضي: وهو مشهور مذهب مالك.

وأما القرعة بين النساء إذا أراد سفرا فقد اختلف العلماء في ذلك؛ فذهب مالك في أحد قوليه والشافعي وأبو حنيفة إلى أنه لا يخرج منهن إلا من خرجت عليها القرعة تمسُّكًا بظاهر هذا الحديث فإنه كالنص في ذلك، وقال مالك أيضًا: إن له أن يسافر بمن شاء منهن بغير قرعة وإن القسمة هنا سقطت

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 7، ص 365 (SanadKitab #132524, hlm. urut 4363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.