Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 1, halaman 520

  1. (٢) كتاب الطهارة
  2. (٩) باب ما يستنجى به والنهي عن الاستنجاء باليمين

[٢٠١] وَعَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَبَرَّزُ لِحَاجَتِهِ، فَآتِيهِ بِالمَاءِ، فَيَتَغَسَّلُ بِهِ.

ــ

النهي عن اختناث الأسقية، وتزيد هذه مصالح أخر، يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في مواضعها.

و(قول أنس: كان النبي ﷺ يتبرز لحاجته) يتبرز: يخرج إلى البَرازِ من الأرض بحيث يبعد عمن كان معه، وقد كان يأتي المُغمس (١) لحاجته، وهو من المدينة على نحو الميلين.

و(قوله: فآتيه بالماءِ) دليل على استعمال الخادم فيما يختفي به عن غيره، وعلى استعمال الماء في إزالة النجو (٢) عن هذين المحلين، وأن الماء ليس من قبل المطعوم فيحترم في هذا، خلافًا لمن شذ من الفقهاء، ولم ير الاستنجاء بالماء العذب؛ لأنه زعم أنه طعامٌ، وخلافًا لما قال سعيد بن المسيب في الاستنجاء بالماء: إنما ذلك وضوء النساء. ولا شك في أن الماء أولى من الحجارة؛ ولأجل هذا أنزل الله تعالى في أهل قباء: فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا، قال أبو داود: عن أبي هريرة: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت هذه الآية فيهم (٣). وقد شذ ابن حبيب من أصحابنا، فقال: لا يجوز استعمال الأحجار مع وجود الماء. وهذا ليس بشيءٍ؛ إذ قد صح في البخاري (٤) من حديث أبي هريرة: أن النبي ﷺ استعمل الحجارة مع وجود الماء في الإداوة مع أبي هريرة يتبعه بها. ولبُعدِ قياس إزالة النجاسة - والمقصود به النظافة - على التيمم وهو محض العبادة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 1، ص 520 (SanadKitab #132524, hlm. urut 514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.