Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 1, halaman 547

  1. (٢) كتاب الطهارة
  2. (١٧) باب نضح بول الرضيع

[٢٢١] وَعَن أُمِّ قَيسٍ بِنتِ مِحصَنٍ؛ أَنَّهَا أَتَت رسولَ الله ﷺ بِابنٍ لَهَا لم يَبلُغ، أن يَأكُلِ الطَّعَامَ، فَبَال فِي حَجرِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوبِهِ، وَلَم يَغسِلهُ غَسلاً.

رواه البخاري (٥٧١٨)، ومسلم (٢٨٧)، وأبو داود (٣٧٤)، والترمذي (٧١)، والنسائي (١/ ١٥٧).

* * *

ــ

عامة عذاب القبر منه (١)، وبقوله في حديث القبرين: كان لا يستتر من البول (٢)، وهو عموم.

وقد روي عن مالك القول بطهارة بول الذكر والأنثى، وهو شاذٌّ في النقل والنظر، وذلك أن مُستنَده قياس الأنثى على الذكر، وقد فرق النص الصحيح بينهما، فالقياس فاسد الوضع.

قال الشيخ ﵀: والعجب ممن يستدل برش بول الصبي، أو بالأمر بنضحه على طهارته، وليس فيه ما يدل على ذلك! وغاية دلالته على التخفيف في نوع طهارته؛ إذ قد رُخِّص في نضحه ورشه، وعفا عن غسله تخفيفًا، وخصَّ بهذا التخفيف الذكر دون الأنثى؛ لملازمتهم حمل الذُكرَان؛ لفرط فرحهم بهم، ومحبتهم لهم، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 1، ص 547 (SanadKitab #132524, hlm. urut 541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.