Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 1, halaman 584

  1. (٢) كتاب الطهارة
  2. (٢٦) باب قدر الماء الذي يغتسل به ويتوضأ به واغتسال الرجل وامرأته من إناء واحد، واغتساله بفضلها

[٢٥٣] وَعَن عمرو بنِ دِينَارٍ؛ قَالَ: أَكبَرُ عِلمِي، وَالَّذِي يَخطِرُ عَلَى بَالِي، أَنَّ أَبَا الشَّعثَاءِ أَخبَرَنِي، أَنَّ ابنَ عَبَّاسٍ أَخبَرَهُ، أَنَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ يَغتَسِلُ بِفَضلِ مَيمُونَةَ.

رواه أحمد (١/ ٣٦٦)، والبخاري (٢٥٣)، ومسلم (٣٢٣)، والترمذي (٦٢)، والنسائي (١/ ١٢٩)، وابن ماجه (٣٧٢).

[٢٥٤] وَعَن أَنَسٍ؛ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ وَيَغتَسِلُ بِالصَّاعِ، إِلَى خَمسَةِ أَمدَادٍ.

ــ

النبي ﷺ أن يتوضأ منه فقالت: إني كنت جنبًا، فقال: إن الماء لا يجنب (١).

ولا شك في أن هذه الأحاديث أصح وأشهر عند المحدثين، فيكون العمل بها أولى، وأيضًا فقد اتفقوا على جواز غسلهما معًا، مع أن كل واحد منهما يغتسل بما يُفضله صاحِبُه عن غَرفه.

و(قول عمرو بن دينار: أكبر علمي، والذي يخطر ببالي أن أبا الشعثاء أخبرني) ذهب بعضهم إلى أن هذا مما يُسقطُ التمسك بالحديث؛ لأنه شك في الإسناد، والصحيح فيما يظهر لي: أنه ليس بمسقطٍ له من وجهين:

أحدهما: أن هذا غالب ظن، لا شك، وأخبار الآحاد إنما (٢) تفيد غلبة الظن، غير أن الظن على مراتب في القوة والضعف، وذلك موجب للترجيح بهذا الحديث وإن لم يسقط بأن عارضه ما جزم الراوي فيه بالرواية كان المجزوم به أولى.

والوجه الثاني: أن حديث ابن عباس قد رواه الترمذي من طريق آخر وصححه، كما قدمناه، ومعناه معنى حديث عمرو، وليس فيه شيء من ذلك التردد، فصح ما ذكرناه، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 1، ص 584 (SanadKitab #132524, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.