Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 1, halaman 597

  1. (٢) كتاب الطهارة
  2. (٣١) باب سترة المغتسل والنهي عن النظر إلى العورة

وَلا يُفضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوبٍ وَاحِدٍ، وَلا تُفضِي المَرأَةُ إِلَى المَرأَةِ فِي الثَّوبِ الوَاحِدِ.

رواه أحمد (٣/ ٦٣)، ومسلم (٣٣٨)، وأبو داود (٤٠١٨)، والترمذي (٢٧٩٤).

ــ

الرجال، وسائر جسدها على المحارم، ما عدا شعرها ورأسها وذراعيها وما فوق نحرها.

واختلف في حكمها مع النساء، فقيل: جسدها كله عورة، فلا يرى النساء منها إلا ما يراه ذو المحرم. وقيل: حكم النساء مع النساء حكم الرجال مع الرجال إلا مع نساء أهل الذمة، فقيل: حكمهن في النظر إلى أجساد المسلمات حكم الرجال؛ لقوله تعالى: أَو نِسَائِهِنَّ، على خلاف بين المفسرين في معناه.

وحكم المرأة فيما تراه من الرجل حكم الرجل فيما يراه من ذوي محارمه من النساء. وقد قيل: حكم المرأة فيما تراه من الرجل كحكم الرجل فيما يراه من المرأة، والأول أصح.

وأما الأمة: فالعورة منها ما تحت ثدييها، ولها أن تُبدي رأسها ومعصمها. وقيل: حكمها حكم الرجال. وقيل: يكره لها كشف معصمها ورأسها وصدرها، وكان عمر يضربُ الإماءَ على تغطيةِ رؤُوسِهنَّ، ويقول: لا تتشبهن بالحرائر.

وحُكم الحرائر في الصلاة: ستر جميع أجسادهن إلا الوجه والكفين. وهذا قول مالك والشافعي والأوزاعي وأبي ثور وكافة السلف وأهل العلم. وقال أحمد بن حنبل: لا يرى منها شيء ولا ظفرها. ونحوه قول أبي بكر بن عبد الرحمن. وأجمعوا: أنها إن صلت مكشوفة الرأس كله أن عليها إعادة الصلاة. واختلفوا في بعضه، فقال الشافعي وأبو ثور: تعيد، وقال أبو حنيفة: إن انكشف أقل من ثلثه لم تعد، وكذلك أقل من ربع بطنها، أو فخذها. وقال أبو يوسف: لا تعيد في أقل من النصف. وقال مالك: تعيد في القليل والكثير من ذلك في

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 1، ص 597 (SanadKitab #132524, hlm. urut 591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.