Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 2, halaman 47

  1. (٣) كتاب الصلاة
  2. (١٣) باب إنما جعل الإمام ليؤتم به

[٣٢٧]- وَعَن عَائِشَةَ نَحوَهُ، إلا أنَّ فِيهِ: إنَهَم صَلَّوا بِصَلاتِهِ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيهِم أَنِ اجلِسُوا فَجَلَسُوا، فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ: إِنَّمَا. . . وَذَكَرَهُ.

رواه أحمد (٦/ ٥١/ ١٤٨)، والبخاري (٦٨٨)، ومسلم (٤١٢) (٨٢)، وأبو داود (٦٠٥)، وابن ماجه (١٢٣٧).

[٣٢٨]- وَعَن جَابِرٍ قَالَ: اشتَكَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّينَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَأَبُو بَكرٍ يُسمِعُ النَّاسَ تَكبِيرَهُ، قَالَ: فَالتَفَتَ إِلَينَا فَرَآنَا قِيَامًا، فَأَشَارَ

ــ

أولها: قول أحمد بن حنبل ومن تابعه، وهو أنه يجوز صلاة الصحيح جالسًا خلف المريض جالسًا متمسكًا بهذا الحديث.

وثانيها: قول الشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف وزُفر والأوزاعي وأبي ثور وداود؛ وهو أنه يجوز أن يقتدي القائم بالقاعد في الفريضة وغيرها، وقد رواها الوليد بن مسلم عن مالك متمسكين بحديث عائشة الآتي، وبأن النبي ﷺ كان الإمام، وأن حديث أنس متقدِّم، وهو منسوخ بصلاة النبي ﷺ في مرضه الذي توفي فيه، وبأن كل واحدٍ عليه أن يصلي كما يقدر عليه.

وثالثها: قول مالك في المشهور عنه وعن أصحابه أنه لا يجوز أن يؤمّ أحد جالسًا - وإن كان مريضًا - بقومٍ أصحّاء قيام ولا قعود، وإليه ذهب محمد بن الحسن، متمسِّكين بقول النبي ﷺ: لا يؤمَّن أحد بعدي قاعدًا (١). وهذا الحديث ذكره الدارقطني من حديث جابر بن يزيد الجُعفي وهو متروك، عن الشَّعبي أن رسول الله ﷺ قال ذلك، وهو مرسل، وقد رواه مُجَاِلد عن الشَّعبي، ومجالد ضعيف. وفي حديث أنس دليل لمالك وعامة الفقهاء على ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، وترك مخالفته له في نيّة أو غيرها، وسيأتي.

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 2، ص 47 (SanadKitab #132524, hlm. urut 656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.