Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 2, halaman 104

  1. (٣) كتاب الصلاة
  2. (٣٥) باب منع المصلي من مر بين يديه، والتغليظ في المرور بين يدي المصلي

الصَّفِّ، فَنَزَلتُ فَأَرسَلتُ الأَتَانَ تَرتَعُ، وَدَخَلتُ فِي الصَّفِّ، فَلَم يُنكِر ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ: بِمِنًى فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، يُصَلِّي باِلنَّاسِ، قَالَ: فَسَارَ الحِمَارُ بَينَ يَدَي بَعضِ الصَّفِّ، ثُمَّ نَزَلَ عَنهُ، فَصَفَّ مَعَ النَّاسِ.

رواه أحمد (١/ ٣٤٢)، والبخاري (٤٩٣)، ومسلم (٥٠٤) (٢٥٤ و ٢٥٥)، وأبو داود (٧٠٣ - ٧١٧)، والترمذي (٣٣٧)، والنسائي (٢/ ٦٤ - ٦٥)، وابن ماجه (٩٤٧).

* * *

(٣٥) باب مَنع المصلي مَن مَرَّ بين يديه، والتَّغليِظ في المرور بين يدي المصلي

[٤٠١]- عَن أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانُ، قَالَ: بَينَمَا أَنَا مَعَ أَبِي سَعِيدٍ يُصَلِّي يَومَ الجُمُعَةِ إِلَى شَيءٍ يَستُرُهُ مِنَ النَّاسِ، إِذ جَاءَ رَجُلٌ شَابٌّ مِن بَنِي أَبِي مُعَيطٍ، أَرَادَ أَن يَجتَازَ بَينَ يَدَيهِ، فَدَفَعَ فِي نَحرِهِ، فَنَظَرَ فَلَم يَرَ مَسَاغًا إِلا بَينَ

ــ

الصواب. وهذا يردّ رواية من روى عنه: توفي النبي ﷺ وأنا ابن (١) عشر سنين.

وقوله: تَرتَع؛ أي: ترعى، يقال: رتعت الإبل: إذا رَعَت.

(٣٥) ومن باب: منع المصلي من مرّ بين يديه (٢)

قوله في حديث أبي سعيد: فإن أَبَى فليدفع في نحره؛ أي: بالإشارة

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 2، ص 104 (SanadKitab #132524, hlm. urut 713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.