Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 2, halaman 113

  1. (٣) كتاب الصلاة
  2. (٣٨) باب الصلاة بالثوب الواحد على الحصير

[٤١٢]- وعَن أَبي سَعِيدٍ الخُدرِيُّ، أَنَّه دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فَرَأَيتُهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسجُدُ عَلَيهِ. قَالَ: وَرَأَيتُهُ يُصَلِّي فِي ثَوبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ.

وَفِى رِوَايَةٍ: وَاضِعًا طَرَفَيهِ عَلَى عَاتِقَيهِ.

رواه مسلم (٥١٩)، والترمذي (٣٣٢)، وابن ماجه (١٠٤٨).

* * *

ــ

كان عليه مِئزر، ولم يكن عليه قميص، وانكشف بطنه؛ فأجازه عبد الله بن الحسن، ومالك وأصحابه، وكرهه النخعي وآخرون، إلا أن يكون عليه قميص يستر جسده. وقد نحا إلى هذا أبو الفرج من أصحابنا، فقال: إنّ سَتر جميع الجسد في الصلاة لازم.

وكذلك اختلف في صلاة الرجل محلول الإزار وليس عليه إزار؛ فمنعه أحمد والشافعي لعلة النظر لعورته، وأجاز ذلك مالك وأبو حنيفة والثوري، وكافة أصحاب الرأي، ولو تكلّف ذلك ورؤيتَه لعورته من أسفل الإزار.

والتوشح: قال ابن السِّكيت: هو أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم يعقدهما على صدره.

* * *

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 2، ص 113 (SanadKitab #132524, hlm. urut 722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.