Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 2, halaman 117

  1. (٣) كتاب الصلاة
  2. (٣٩) باب أول مسجد وضع في الأرض، وما جاء أن الأرض كلها مسجد

[٤١٥]- وَعَن حُذَيفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فُضِّلنَا عَلَى النَّاسِ

ــ

وَرُمَّانٌ﴾ وقوله: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ فعيّن بعض ما تناوله اللفظ الأول، مع الموافقة في المعنى على جهة التشريف. وكذلك ذكر التراب في حديث حذيفة، وإنما عيّنه لكونه أمكن وأغلب. فإن قيل: بل عيّنه ليبيّن أنه لا يجوز التيمم بغيره، قلنا: لا نسلِّم ذلك، بل هو أول المسألة، ولئن سلمنا أنه يحتمل ذلك، فيحتمل أيضًا ما ذكرناه، وليس أحد الاحتمالين أولى من الآخر، فليلحق اللفظ بالمجملات، فلا يكون لكم فيه حجة، ويبقى مالك متمسكًا باسم الصعيد، واسم الأرض. وأيضًا فإنا نقول بموجبه؛ فإن تراب كل شيء بحسبه، فيقال: تراب الزرنيخ، وتراب السِّبَاخ.

وقوله: طهورًا؛ هذه البنية من أبنية المبالغة؛ كقتول وضروب، وكذلك قال في الماء. فقد سوَّى بين الأرض والماء في ذلك، ويلزم منه أن التيمم يرفع الحدث، وهو أحد القولين عن مالك، وليس بالمشهور.

وطيبة: طاهرة. وكذلك قوله: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾؛ أي: طاهرًا. وعلى هذا فلا يفهم من قوله: طهورًا عين التطهير لغيرها؛ إذ قد وصفها الله بالطهارة في نفسها، ثم جعلها مُطَهِّرة لغيرها، وهذا كما قال ﵊. وقد قيل له: أنتوضأ بماء البحر؟ فقال -: هو الطهور ماؤه (١)؛ أي: الذي يطهركم من الحدث.

وقوله: ومسجدًا؛ أي: للصلاة. وهذا مما خص الله به نبيه ﵊، وكانت الأنبياء قبله إنما أبيح لهم الصلاة في مواضع مخصوصة كالبِيَع والكنائس.

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 2، ص 117 (SanadKitab #132524, hlm. urut 726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.