Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 2, halaman 153

  1. (٣) كتاب الصلاة
  2. (٤٧) باب جواز حمل الصغير في الصلاة، وجواز التقدم والتأخر، ومن صلى على موضع أرفع من موضع المأموم

[٤٣٦]- وعَن أَبِي حَازِمٍ: أَنَّ نَفَرًا جَاؤوا إِلَى سَهلِ بنِ سَعدٍ، قَد تَمَارَوا فِي المِنبَرِ: مِن أَيِّ عُودٍ هُوَ؟ فَقَالَ: أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَعرِفُ مِن أَيِّ عُودٍ هُوَ، وَمَن عَمِلَهُ، وَرَأَيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوَّلَ يَومٍ جَلَسَ عَلَيهِ. قَالَ: فَقُلتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ! فَحَدِّثنَا. قَالَ: أَرسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى امرَأَةٍ (قَالَ أَبُو حَازِمٍ: إِنَّهُ لَيُسَمِّيهَا يَومَئِذٍ) انظُرِي غُلامَكِ النَّجَّارَ يَعمَل لِي أَعوَادًا أُكَلِّمُ النَّاسَ عَلَيهَا، فَعَمِلَ هَذِهِ الثَّلاثَ دَرَجَاتٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

ــ

وروى عنه التِّنِّيسي: أن الحديث منسوخ، قال أبو عمر بن عبد البر: لعل هذا نُسخ بتحريم العمل والاشتغال في الصلاة بغيرها. وقال الخطابي: يشبه أن هذا كان منه ﷺ على غير قصد وتعمد، لكن الصبية تعلّقت به لطول إِلفِهَا لَهُ، وهذا باطل؛ لقوله في الحديث: خرج علينا حاملا أمامة على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع رأسه من السجود أعادها (١). والأشبه: أنه كان لضرورة لم يقدر على أن ينفكّ عنها، أو هو منسوخ. والله تعالى أعلم.

وفيه من الفقه: جواز إدخال الصغار المساجد، إذا علم من عادة الصبي أنه لا يبول، وأن ثيابه محمولة على الطهارة، وأن لمس النساء ليس بحَدَث، وأن حكم من لا تشتهى من النساء بخلاف حكم من يُشتهى منهن. وفيه: تواضع رسول الله ﷺ وشفقته، وجواز حمل ما لا يشغل في الصلاة شغلا كثيرًا.

وقوله: انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادًا أكلم الناس عليها. فيه دليل: على أن اتخاذ المنبر مسنون في الجمعة للخطبة، وفائدته: الإبلاغ والإسماع. وقد استدل أحمد بن حنبل بصلاة النبي ﷺ على المنبر على جواز

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 2، ص 153 (SanadKitab #132524, hlm. urut 762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.