(٥٢) باب الأمر بسجود السهو، وما جاء فيمن سها عن الجلسة الوسطى
[٤٥٨]- عَن أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ أَحَدَكُم إِذَا قَامَ
ــ
في المسجد، ولو لم يكن كذلك لما منع، ألا ترى أنه لو رفع صوته خارج المسجد لم يعاقب بذلك، وبدليل قوله: إن المساجد لم تُبن لهذا. ويقتبس من هذا: أن الحالف ألا يدخل دارًا، فأدخل رأسه فيها، أنه يحنث بذلك. قال بعض علمائنا: وكذلك لو أدخل رجله؛ لأن الاعتماد في الدخول على الرجل، ولهذا فرق بعض أصحابنا بين أن يكون اعتماده عليها أم لا.
(٥٢) ومن باب: السهو في الصلاة
قال الإمام أبو عبد الله: أحاديث السهو كثيرة مشهورة (١)، والثابت منها عن رسول الله ﷺ خمسة أحاديث: حديث أبي هريرة الذي ذكر فيه أنه سجد سجدتين، ولم يذكر موضعهما. وحديث أبي سعيد الخدري (٢)، وهما جميعًا فيمن شكّ كم صلّى. وحديث ابن مسعود (٣)، وذكر فيه: أنه قام إلى خامسة، والسجود بعد السلام. وحديث ابن بحينة وفيه: القيام من اثنتين، والسجود قبل السلام. وحديث ذي اليدين (٤)، وفيه السلام من اثنتين والسجود بعد السلام.