Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufhim lima Asykala min Talkhishi Kitabi Muslim · Pengarang: أبو العباس القرطبي

Baca Juz 2, halaman 178

  1. (٣) كتاب الصلاة
  2. (٥٢) باب الأمر بسجود السهو، وما جاء فيمن سها عن الجلسة الوسطى

أَحَدُكُم فَليَسجُد سَجدَتَينِ وَهُوَ جَالِسٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ: جَاءَ الشَّيطَانُ فَهَنَّاهُ وَمَنَّاهُ

رواه أحمد (٢/ ٣٣٠)، والبخاري (١٢٣٢)، ومسلم (٣٨٩) في المساجد (٨٢)، وأبو داود (١٠٣٠)، والترمذي (٣٩٧)، والنسائي (٣/ ٣١)، وابن ماجه (١٢١٦).

ــ

لَبَستُ عليه الأمر، ألبِسُهُ؛ أي: خلطته، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَلَبَسنَا عَلَيهِم مَا يَلبِسُونَ﴾ فأما بكسر الباء في الماضي، وفتحها في المستقبل، فهو من لباس الثوب، ومنه: ﴿وَيَلبَسُونَ ثِيَابًا خُضرًا مِن سُندُسٍ وَإِستَبرَقٍ﴾

وقوله: فليسجد سجدتين وهو جالس، هذا الحديث مقصوده الأمر بالسجود عند السهو، وهل ذلك بعد السلام، أو قبل؟ لم يتعرض له فيه، وقد رُوي (١) عن مالك والليث: أنهما حملا هذا الحديث على المُستَنكِح (٢)، وليس في الحديث ما يدل عليه، وما قالاه ادعاء تخصيص، ولا بد من دليله، على أنه قد اختلف قول مالك في المستنكح، هل عليه سجود أم لا؟ بل نقول: إن في الحديث ما يدل على نقيض ما قالاه، وهو قوله: فإذا وجد ذلك أحدكم، وهذا خطاب لعموم المخاطبين، وعمومهم السلامة من الاستنكاح، فإنه نادر الوقوع، وقد ذهب الحسن في طائفة من السلف، إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث، فقالوا: ليس على من لم يَدرِ كَم صلى، ولا يدري هل زاد أو نقص غير سجدتين وهو جالس. وذُكر عن الشعبي والأوزاعي وجماعة كثيرة من السلف: أن من لم يدر كم صلى أعاد أبدًا حتى يتيقن، والذي ذهب إليه الأكثر: أن يحمل حديث أبي هريرة على مفصَّل حديث أبي سعيد الآتي بعد هذا، ويُرَدّ إليه، لا سيما وقد زاد أبو داود في حديث

Rujukan halaman ini: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ج 2، ص 178 (SanadKitab #132524, hlm. urut 787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.