رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى إِلا أُمُّ هَانِئٍ، فَإِنَّهَا حَدَّثَت أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ بَيتَهَا يَومَ فَتحِ مَكَّةَ، فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ مَا رَأَيتُهُ صَلَّى صَلاةً قَطُّ أَخَفَّ مِنهَا، غَيرَ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ.
وَفِي رِوَايَةٍ: لا أَدرِي أَقِيَامُهُ فِيهَا أَطوَلُ أَم رُكُوعُهُ أَم سُجُودُهُ. كُلُّ ذَلِكَ مِنهُ مُتَقَارِبٌ. قَالَت: فَلَم أَرَهُ سَبَّحَهَا قَبلُ وَلا بَعدُ.
وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَهُ ﵊ صَلَّى فِي بَيتِهَا عَامَ الفَتحِ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ فِي ثَوبٍ قَد خَالَفَ بَينَ طَرَفَيهِ.
رواه البخاري (١١٧٦)، ومسلم (٣٣٦) في صلاة المسافرين (٨٠ و ٨١ و ٨٣)، وأبو داود (١٢٩٠ و ١٢٩١)، والترمذي (٤٧٤)، والنسائي (١/ ١٢٦)، وابن ماجه (١٣٧٩).
[٦٠٣]- عَن زِيدِ بنِ أَرقَم قالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَهلِ قُبَاءَ،
ــ
وقول أم هانئ: إنه ﷺ صلى الضحى يوم الفتح ثماني ركعات، وفي حديث معاذ: أربع ركعات: يدل: على أنها ليس لعددها حدٌّ محدود، وقد ذكر البزار عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين، وإن صليت أربعًا كتبت من العابدين، وإن صليت ستًّا لم يلحقك ذنب، وإن صليت ثمانيًا كتبت من القانتين، وإن صليت اثنتي عشرة بني لك بيت في الجنة (١). قال البزار: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه.