(١٠٥) باب فيمن غلب عن حزبه، وفيمن خاف أن يغلب عن وتره، وفضل طول القنوت وآخر الليل
[٦٣٣] عن عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَن نَامَ عَن حِزبِهِ أَو عَن شَيءٍ مِنهُ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَينَ صَلَاةِ الفَجرِ وَصَلَاةِ الظُّهرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِن اللَّيلِ.
ــ
الفقهاء السبعة (١)، ومذهب أهل المدينة. وقال الأوزاعي: إن وصل حسن، وإن فصل حسن، ثم المستحبُّ عند الشافعي وأصحابه، وعند مالك، وجل أصحابه: أن يقرأ في الوتر بـ ﴿قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ والمعوذتين. وقيل عن مالك: بـ ﴿قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ فقط، وبه قال الثوري، وأحمد، وأصحاب الرأي، وعليه أكثر أهل العلم. واختار أبو مصعب: أن يقرأ في كل ركعة من الشفع والوتر بـ قل هو الله أحد. واختارت طائفة من أهل العلم: أن يقرأ في الشفع بـ ﴿سَبِّحِ اسمَ رَبِّكَ الأَعلَى﴾ و ﴿قُل يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ﴾ وفي الوتر بـ ﴿قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ والمعوّذتين، أخذًا بما خرَّجه النسائي والترمذي من فعله ﷺ لذلك (٢).
(١٠٥) ومن باب: مَن غُلِب عن حزبه (٣)
قوله ﷺ: مَن نام عن حِزبه، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كُتِب له كأنما قرأه مِنَ الليل. هذا تفضل من الله تعالى، ودليل: على أن صلاةَ