وفي بعض طرقه: "إنّ عندي عَنَاقَ لَبَنٍ هي خير من شاتَيْ لحمٍ فقال هي خير من نَسِيكَتَيْك (١٠) ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك" (ص ١٥٥٢).
ففيه دلالة على أنّ الجذع من المعز لا يجزي في الضّحايا.
وأمّا الجذع من الضّان فيضحَّى به خلافًا لمن منعه والحجّة في الإجزاء ما ذكره مسلم بعد هذا عن عقبة بن عامر أنّ النبي ﷺ أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عَتُود فذكره لرسول الله ﷺ فقال ضحّ به أنت (ص ١٥٥٥).
وفي بعض طرقه "عن عقبة بن عامر قال قَسَمَ فينا رسول الله ﷺ ضَحَايَا فأصَابَنِي. جذع فقلت يا رسول الله إنَّه أصَابَنِي جَذَع فقال ضحّ به" (ص ١٥٥٦).
وعند النَّسائي وأبي داود أنّه ﵇ كَان يقول: (إنَّ الجذَعَ يوفي بما يوفي منه الثّنيّ، وعند التّرمذي عن أبي هريرة سمعت النبيء ﷺ يقول: "نِعْمَ أو نِعْمَتِ الأضحِيَة الَجذَع مِنَ الضّأن فإن تعلّق المخَالف بقوله في كتاب مسلم" لا تذبحوا إلَاّ مسنَّة إلَاّ أن تعسر عليكم فتذبَحوا جَذَعَةً من الضَّأن (ص ١٥٥٥).