٩٧٦ - وأمّا قوله "فأطَرتُهَا بين نِسائي" (ص ١٦٤٤).
فَمَعنَاه قسّمتها يقال: طار لي في القسمة كذا أي صار لي. قال الشّاعر: [الطويل]
فَماَ طَارَ ليِ فيِ القَسْمِ إلَاّ ثَمِينُهَا
٩٧٧ - وأمّا قوله: "شَقِّقه خمرا بَين الفَوَاطِمِ" (ص ١٦٤٥).
قال ابن قتيبة الفَوَاطِم ثَلَاث إحداهن فاطمة بنت رسول الله ﷺ و-﵂ وأرضاها والثانية فاطمة بنت أسد بن هاشم (١١) أمّ علي ﵄ وهي أوّل هاشميّة وَلَدَت لهاشِمِيٍّ.
قال: ولا أعرف الثالثة قال الأزهريّ هي فاطمة بنت حمزة الشّهيد ﵃.
٩٧٨ - قول عبد الله بن عمرو بن العاص: رأى رسول الله ﷺ عليَّ ثَوبَيِن معَصفَرَينِ فَقَال: إنَّ هذا من ثياب الكفّار فلا تَلبَسهَا"، وفي طريق آخر "قال أمّك (١٢) أمَرَتكَ بهِذا قلت أغسِلهما قال بَل أحرِقهما". وفي بعض طرقه "نهَى عن لبس الذَّهب والمعصفر" (ص ١٦٤٧ - ١٦٤٨).