Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'lim bi Fawa'id Muslim · Pengarang: المازري

Baca Juz 1, halaman 322

  1. [الإيمان - الجنائز]
  2. ١ - كتاب الإيمان

القسمة، وقوله تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ﴾ (٢٥٢) (٢٥٣) أي ذوات القسط وهو العدل. قال غيره: وأما قسط بغير ألف فمعناه جار، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾: (٢٥٤) يقال: قسط يقسط قسطاً وقسوطاً إذا جار. والإِقساط والقسط العدل. والقسوط (٢٥٥) والقسط الجَوْرُ.

٨٢ - قوله ﷺ في ذِكْرِ نُزُولِ عِيسَى: "وَلَتُتْرَكُنَّ القِلَاصُ لَا يَسْعَى عَلَيْهَا وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاء" (٢٥٦) (ص ١٣٦).

قال الشيخ -وفقه الله-: القِلاص جمع قلوص، والقلوص من الإِبل بمنزلة الفتاة من النساء والحدث من الرجال. وقوله: وَلَتَذْهَبَنَّ (٢٥٧) الشحناء، في العداوة والضغن.

٨٣ - قال الشيخ -وفقه الله-: قال مسلم: "حدثنا ابن أبي عمر نا سُفْيان عن الزُّهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال قَسَم رَسوُل الله ﷺ قَسْمًا" الحديث (ص ١٣٢).

قال بعضهم: قال أبو مسعود: هذا الحديث إنما يرويه ابن عُيَينة عن معمر عن الزهري، قاله الحميدي. وسعيد بن عبد الرحمن ومحمد بن الصباح الجرجرائي (٢٥٨) كلهما عن سفيان عن معمر عن الزهري بإسناده

Rujukan halaman ini: المعلم بفوائد مسلم، ج 1، ص 322 (SanadKitab #13253, hlm. urut 316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.