Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'lim bi Fawa'id Muslim · Pengarang: المازري

Baca Juz 1, halaman 387

  1. [الإيمان - الجنائز]
  2. ٣ - كتاب الصلاة

٣ - كتاب الصلاة

١٨٨ - (١) - فيه قال أبو سعيد الخدري: "قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: إذا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّن" (ص ٢٨٨).

قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف في المصلي: هل يحكي المؤذن إذا سمعه وهو في الصلاة؟ فقيل: يحكيه في الفريضة والنافلة. وقيل: لا يحكيه فيهما. وقيل: يحكيه في النافلة خاصة. فمن رأى أن الشغل (٢) بالصلاة أولى، لم يحكه. ومن قال: يحكيه فيهما، قدّم الأخذ بعموم الحديث. ومن قال: يحكيه في النافلة، فلأن الأمر فيها أخف منه في الفريضة.

١٨٩ - وفي حديث "عمر ﵁ (٣) إذا قال المؤذن: حَيَّ

Rujukan halaman ini: المعلم بفوائد مسلم، ج 1، ص 387 (SanadKitab #13253, hlm. urut 381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.