Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'lim bi Fawa'id Muslim · Pengarang: المازري

Baca Juz 1, halaman 428

  1. [الإيمان - الجنائز]
  2. ٣ - كتاب الصلاة
  3. [الكلام في التيمم]

ولو لم يقيده بالأول لَظّنَّ السامع أنه يريد آخر ما يطلع منها وللأصطخري (١٠٨) ما وقع في حديث الوقتين وقد قال فيه: "إنه ﷺ صَلَّى في اليوم الثاني عند آخر الإِسفار، وقال ما بين هذين وقت".

وأما الظهر فقد اختلفت الأحاديث فيه في آخر وقتها ففي حديث القامة وفي حديث آخر ما لم يحضر وقت العصر. ووجه البناء أن نقول إنّ قوله "صلى به عند القامة" محمول على أن آخر الصلاة (١٠٩) ينقضي بانقضاء القامة فيكون هذا موافقاً لقوله ما لم يحضر وقت العصر لأن مبتدأ العصر في أول القامة الثانية. وهذا البناء يضعف أحد القولين: أن آخر القامة وقت الظهر والعصر معا.

أما الأحاديث المتعارضة في آخر وقت العصر فيدخل البناء فيها في موضعين:

أحدهما: بناء قوله القامتين مع الإِصفرار. فيقال: يحتمل أن يكون تحديده القامتين في حديث هو (١١٠) الاصفرار الذي حُدّ به في حديث آخر. فذكر الاصفرار مرة لأنه علم باد للعيان تعرفه الخاصة والعامة، وذكر القامتين أيضاً لتكون علامة لمن يعلم ذلك ممن ينظر في الأظلال.

والموضع الثاني: الذي يحتاج إلى البناء قوله في بعض الأحاديث "آخرُ وقت العَصْرِ الاصْفِرَار" وفي بعضها "آخر وقتها الغُرُوب". ويتجه في البناء طريقتان:

أحداهما: على طريقة من يقول بالتأثيم في تأخيرها إلى بعدِ الاصفرار

Rujukan halaman ini: المعلم بفوائد مسلم، ج 1، ص 428 (SanadKitab #13253, hlm. urut 422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.