Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'lim bi Fawa'id Muslim · Pengarang: المازري

Baca Juz 1, halaman 453

  1. [الإيمان - الجنائز]
  2. ٣ - كتاب الصلاة
  3. [ذكر أحاديث الجمع بين الصلاتين]

ولا يؤتر عندنا بواحدة لا شفع قبلها من غير عذر. وأوتر سحنون في مرضه بواحدة، وأجازه بعض أصحابنا في السفر. وقال الشافعى: يوتر بواحدة لا شفع قبلها من غير عذر فإن احتج له بقول النبيء ﷺ: "فَأوْترْ بِوَاحدة" (١٨٢) قلنا: لم يكن ذلك إلا بعد شفع، وإن احتج بأن سعدا أوتر بواحدة قلنا: لعله كان لعذر. وينبني الخلاف أيضاً بيننا وبينه على الخلاف في الوتر: هل هو وتر لصلاة العتمة أو لصلاة النافلة؟ فإن قيل: إنه للعتمة قاد ذلك إلى مذهبه وإن قيل: وتر للنوافل احتيج إلى شفع قبله كما قلنا. واختلف القائلون بأن لا بد من شفع قبل الوتر: هل يفصل بسلام بين الشفع والوتر أم لا؟ والحجة للفصل بينهما حديث: "ابن عباس أن النَبيِء ﷺ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْن" (١٨٣) الحديث، وحديث: "صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى" (١٨٤).

٢٩٥ - قال الشيخ: وقوله "طُولُ القُنُوتِ" (ص ٥٢٠).

فللقنوت سبعة معان: الصلاة، والقيام، والخشوع، والعبادة، والسكوت، والدعاء، والطاعة. قال ابن أبي زمنين وغيره: أصل القنوت الطاعة.

٢٩٦ - قوله: "ثُمًّ عَمَدَ إلَى شَجْبٍ مِنْ مَاءٍ" (ص ٥٢٧).

الشجب: السقاء الذي قد استشنّ. وأخلق، وقال بعضهم: سقاء شاجب، أي يابس. وفي الحديث الآخر "فقام إلى شَنّ معلّق" (١٨٥) فبين

Rujukan halaman ini: المعلم بفوائد مسلم، ج 1، ص 453 (SanadKitab #13253, hlm. urut 447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.