Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'lim bi Fawa'id Muslim · Pengarang: المازري

Baca Juz 1, halaman 478

  1. [الإيمان - الجنائز]
  2. ٣ - كتاب الصلاة
  3. [ذكر أحاديث الجمع بين الصلاتين]

المعتبر من الجامع أو من طرف العصر؟ وهذا فيمن كان سكناه خارجا عن المصرِ.

٣٣٨ - قوله في أول كتاب العيدين: "فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الفَتَخَ والخَوَاتِيمَ" (٢٣٩) (ص ٦٠٢).

قال ابن السكيت: الفَتْخَة عند العرب تلبس في أصابع اليد وجمعها فتخات وفتَخ. وقال أبو نصر عن الأصمعي: هى خواتم لا فصوص لها. ويقال لها أيضاً: فتاخ.

قال الشيخ: تعلق بعض الناس بهذا الحديث في إجازة هِبَة المرأة مالها من غير اعتبار إذن الزوج لأن النبيء ﵇ لم يسألهن: هل لهن أزواج [أم لا؟] (٢٤٠).

٣٣٩ - قوله: "فَقَامَتْ امْرَأةٌ من سِطَة القوم (٢٤١) سفْعَاءُ الخَدَّيْنِ" (ص ٦٠٣).

قال الشيخ: قيل في تفسير قول الله تعالى: ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ﴾ (٢٤٢)، أي أعدلهم وخيرهم. ومنه قوله تعالى: ﴿أُمَّةً وَسَطًا﴾ (٢٤٣) أي عدلا خياراً. ويقال: فلان من أوسِط قومه وإنه لواسطة (٢٤٤) قومه ووسيط قومه، أي من خيارهم ومن أهل الحسب فيهم. وقد وَسُط وَساطة وسِطة. وقول

Rujukan halaman ini: المعلم بفوائد مسلم، ج 1، ص 478 (SanadKitab #13253, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.