متعينة لا تتعدّى. وقد مر مالك على هذا الأصل المحقق في تطييب المحرم إذا مات لأن الحديث المروي فيه النهي عن تطييب المحرم علله ﷺ بأنه يبعث ملبياً. وقد اعتذر بعض شيوخنا عن مالك أنه (إنّما) (٢٤) خالف بين المسألتين وإن كانت العلة فيهما معينة، لأنه رأى عمل أهل المدينة قد استقر على ترك الصلاة على الشهيد وهو يرى عملهم حجة فعوّل عَليه لا على الأثر. وأما الشافعي فإنه رأى ألا يطيّب المحرم. والحجة عليه ما ذكرنا من أنها قضية في عين معللة بعلة معينة فلا يجب أن تتعدّى. وقد روي: "أنه ﷺ صلَّى على أهل أحُد" (٢٥) وبهذا تعلق أبو حنيفة قال أصحابنا: وترك الصلاة عليهم أثبت من هذه الرواية فلهذا أخذ به مالك ﵁.
Kitab: Al-Mu'lim bi Fawa'id Muslim · Pengarang: المازري
Baca Juz 1, halaman 494
Rujukan halaman ini: المعلم بفوائد مسلم، ج 1، ص 494 (SanadKitab #13253, hlm. urut 488)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.