Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'lim bi Fawa'id Muslim · Pengarang: المازري

Baca Juz 2, halaman 74

  1. [الزكاة - اللقطة]
  2. ٧ - كتاب الحج

قد سُبِتَ عنها، أي حلق وأزيل. يقال: سبت رأسه إذا (١٩) حلقه. قال الهروي: وقيل: سميت سبتية لأنها انسبتت بالدباغ، أي لانت. يقال: رطبة منسبتة، أي لينة. قال: والسِّبت: جلود البقر المدبوغة بالقَرَظ (٢٠).

٤٦٥ - قوله: "وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الغَرْزِ" (ص ٨٤٥).

الغَرْز: ركاب الناقة.

٤٦٦ - قول عائشة ﵂: "كُنْتُ أطيِّبُهُ لِحِلّهِ وَلِحُرْمِهِ" (ص ٨٤٦).

الحُرْمُ: الإِحْرَامُ بالحج.

٤٦٧ - قوله: "أهْدَى الصَّعْبُ بن جَثَّامَةَ إلَى النبيء ﷺ حِمَارَ وَحْشٍ وَهْوَ مُحْرِمٌ. قَالَ: فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وقَالَ: لَوْلَا أنَّا مُحْرِمُونَ لَقَبلْنَاهُ مِنْكَ " (ص ٨٥١).

قَالَ الشَّيْخُ -وفقه الله-: بَوَّبَ البُخَارِي عَلَى هذا الحديث ما دلّ على أنه تأول أنَّ الحِمار كان حَيًّا. فعلى هذا يكون فيه حجة على أن المحرم يُرْسل ما كان في يده من صيد. وفيه أيضاً أنَّ الهِبَة لا تدخل في ملك الموهوب إلَاّ بالقبول لها وأن قدرته على ملكها لا يصيره (٢١) مالكاً لها. [وفيه إشارة إلى صحة القول بأن من وهب لرجل أو أوصى له بمن يعتق عليه أنه لا يعتق (عليه حتى) (٢٢) يقبله وأنَّه لا يدخل في ملكه قبل قبوله إياه] (٢٣).

Rujukan halaman ini: المعلم بفوائد مسلم، ج 2، ص 74 (SanadKitab #13253, hlm. urut 633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.